تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئتين [ضمان النقص]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك الآخر - من غير إذن الأول ولا فعل صدر عنه النقص واستند إليه - كان الضمان على مدخل النقص (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة يمكن أن تدخل وتتفرع على قاعدة - لا ضرر ولا ضرار -؛ لأن إدخال النقص والتسبب فيه ضرر، فهو مدفوع ومرفوع. فمن أدخل النقص والضرر والفساد على غيره لاستصلاح ملكه وجر النفع إليه - بدون إذن المتضرر أو فعل صدر عنه النقص واستند إليه - ففي هذه الحالة يجب الضمان على مدخل النقص والضرر.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة - واشترط الزرع له - فإذا حصد الزرع وبقيت له عروق في الأرض تستضر بها الأرض - كعروق القطن والذرة فعلى البائع إزالتها. وإذا تحفرت الأرض فعليه تسويتها.

(1) المغني ج 4 ص 84 - 85.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٠٠