القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئتين [ضمان النقص]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك الآخر - من غير إذن الأول ولا فعل صدر عنه النقص واستند إليه - كان الضمان على مدخل النقص (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة يمكن أن تدخل وتتفرع على قاعدة - لا ضرر ولا ضرار -؛ لأن إدخال النقص والتسبب فيه ضرر، فهو مدفوع ومرفوع. فمن أدخل النقص والضرر والفساد على غيره لاستصلاح ملكه وجر النفع إليه - بدون إذن المتضرر أو فعل صدر عنه النقص واستند إليه - ففي هذه الحالة يجب الضمان على مدخل النقص والضرر.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة - واشترط الزرع له - فإذا حصد الزرع وبقيت له عروق في الأرض تستضر بها الأرض - كعروق القطن والذرة فعلى البائع إزالتها. وإذا تحفرت الأرض فعليه تسويتها.
(1) المغني ج 4 ص 84 - 85.