تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والخمسون بعد المئتين [الميتة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع. والآدمي على الأصح (1).

وفي لفظ: الميتات نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: الأصل في الميتات النجاسة إلا السمك والجراد (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحيوان إذا مات تنجس بالموت فلا يحل أكله ولا استعمال شيء منه للنجاسة - ولكن يحل أكل الميتة عند إلاضطرار أو الإكراه فقط.

ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد فإنها حلال بالنص عليها (4).

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 200.

(2) أشباه السيوطي ص 431.

(3) الاعتناء ج 1 ص 218.

(4) الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال" رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٩٦