القاعدة السابعة والخمسون بعد المئتين [الميتة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع. والآدمي على الأصح (1).
وفي لفظ: الميتات نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: الأصل في الميتات النجاسة إلا السمك والجراد (3).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحيوان إذا مات تنجس بالموت فلا يحل أكله ولا استعمال شيء منه للنجاسة - ولكن يحل أكل الميتة عند إلاضطرار أو الإكراه فقط.
ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد فإنها حلال بالنص عليها (4).
(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 200.
(2) أشباه السيوطي ص 431.
(3) الاعتناء ج 1 ص 218.
(4) الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال" رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني.