تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضمان على صاحب البيت أو الحائط, لأنه وضع ما وضعه بحق.

ومنها: حفر في بيته أو أرضه بئرا أو حفرة فسقط فيها إنسان أو حيوان، فلا ضمان على الحافر؛ لأنه مأذون له في الحفر في ملكه.

ومنها: إذا وضع بارودا ليفجر حجارة أو يهدم بناء - كما يفعل الآن - فانفجر البارود وتطايرت الحجارة فأصابت أحدا من الناس أو هدمت بناء آخر مجاورا، فواضع البارود ضامن لما أصاب أو تلف بوضعه؛ لأنه يعلم أن البارود يؤثر ويقذف الحجارة إلى مكان بعيد. إلا إذا كان أنذر الناس ووضع الحواجز فتخطاها بعضهم فأصابه ضرر فلا ضمان على المفجر.

ومنها: إذا أوقد في بيته أو أرضه نارا إيقادا معتادا فأصاب شرر منها أمتعة أو أرضا لجاره فأحرقته. فلا ضمان على الموقد للإذن الشرعي وعدم التعدي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٩٥