وهذا في كل مسألة اجتهادية لا نص فيها بخصوصها.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المجتهد في القبلة، هو العالم بأدلتها، وإن كان جاهلا بأحكام الشرع - فيجب عليه أن يتوجه في صلاته إلى جهة القبلة التي استدل عليها باجتهاده.
ومنها: من اجتهد في أن الخلع فسخ فليس له أن يقلد من اجتهد ورأى أن الخلع طلاق (1).
ومنها: من اجتهد في إيقاع الطلاق البات بالقول "علي الحرام" لا يقلد من رأى أن هذا القول لا يترتب عليه حكم الطلاق، بل عليه أن يعمل باجتهاد نفسه دون اجتهاد غيره.
(1) الفرق بين الفسخ والطلاق أن الفرقة المعتبرة فسخا لا تحسب على الرجل من عدد تطليقاته.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٦٣