تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأعمى - عند الشافعية - لا يصح منه البيع والشراء ونحوهما، ويصح أن يوكل غيره في ذلك للضرورة.

ومنها: من وجب له القصاص في العين أو في الطرف لم يستوف ذلك بنفسه على الصحيح ويوكل فيه؛ لأنه لا يؤمن أن يردد الحديدة ويزيد في الألم تشفيا.

ومنها: العبد لا يصح قبوله النكاح بغير إذن سيده، ويصح أن يتوكل فيه لغيره على الأصح.

ومنها: الموسر لا يجوز أن يعقد على أمة لنفسه مع القدرة على الحرة، ويجوز أن يكون وكيلا لمعسر خاف العنت في قبول النكاح.

ومما امتنع فيه المباشرة والتوكيل والتوكل:

المحجور: لا يصح منه التصرف في ماله ولا يجوز له التوكيل فيه.

ومنها: الصبي المميز: لا يصح منه التصرف في ماله ولا يجوز له التوكيل فيه. ولكن يجوز توكيله في الإذن في دخول، الدار وحمل الهدية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٥٣