الأعمى - عند الشافعية - لا يصح منه البيع والشراء ونحوهما، ويصح أن يوكل غيره في ذلك للضرورة.
ومنها: من وجب له القصاص في العين أو في الطرف لم يستوف ذلك بنفسه على الصحيح ويوكل فيه؛ لأنه لا يؤمن أن يردد الحديدة ويزيد في الألم تشفيا.
ومنها: العبد لا يصح قبوله النكاح بغير إذن سيده، ويصح أن يتوكل فيه لغيره على الأصح.
ومنها: الموسر لا يجوز أن يعقد على أمة لنفسه مع القدرة على الحرة، ويجوز أن يكون وكيلا لمعسر خاف العنت في قبول النكاح.
ومما امتنع فيه المباشرة والتوكيل والتوكل:
المحجور: لا يصح منه التصرف في ماله ولا يجوز له التوكيل فيه.
ومنها: الصبي المميز: لا يصح منه التصرف في ماله ولا يجوز له التوكيل فيه. ولكن يجوز توكيله في الإذن في دخول، الدار وحمل الهدية.