أيضا.
ومنها: الرجل المعسر الخائف من العنت إذا جمع في عقدة واحدة بين حرة وأمة، فنكاحهما باطل قولا واحدا عند والد إمام الحرمين. وعند غيره هو على القولين. أما إذا كان موسرا فنكاح الأمة باطل، وفي نكاح الحرة قولان: صحيح وباطل.
ومنها: من جمع في عقدة واحدة بين مجوسية ومسلمة، بطل العقد في المجوسية وصح في المسلمة. بدون خلاف.
ومنها: جمع بين امرأتين له نكاح كل واحدة منهما على الانفراد بطل العقد فيهما جميعا، كالجامع بين أختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٣٦