تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجماد، وبيان أن كل ما أسكر فهو حرام لا يجوز تناوله سواء أسكر قليله أم لم يسكر إلا كثيره.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مهما اختلف أسماء المشروبات، أو اختلف ألوانها وطعومها، أو اختلف أصولها المصنوعة منها، أو طرق صنعها أو كانت سائلة أو جامدة أو غازية، ما دامت تسكر وتغطي عقل شاربها ومتناولها فهي حرام كلها ومتناولها يجب إقامة حد الشرب عليه.

ومنها: ماء الشعير الذي يسمونه بيرة إذا اختلط مع الغول - أي ما يسمى بالكحول - فهو حرام, لأنه مسكر.

ومنها: ما يسمونه "عرق أو نبيذ" هو حر ام لأنهما مشروبان مسكران - وما يطلق عليه نبيذ هو عصير العنب إذا تزبب - أي أصبح العنب زبيبا. وهو غير النبيذ المذكور في كتب الفقه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٠٣