اجتهد وحكم لأحدهما بالمدعى، فهو في هذه الحالة مصيب في اجتهاده حتى وإن كان الحق لغير من حكم له، ما دام قد اجتهد في إيصال الحق بحسب وسعه وطاقته.
ومنها: عميت عليه القبلة، فاجتهد وتحرى وصلى إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها جهة القبلة، فصلاته صحيحة، وحتى لو تبين له الخطأ من بعد، فليس عليه الإعادة ولا القضاء.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٩٦