تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والتسعون بعد المئة [مال الصداق وعوض القصاص]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما يصلح أن يكون صداقا في النكاح يصلح أن يكون عوضا عن القصاص (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يكون صداقا - أي مهرا - عند الحنفية - كل ما هو مال متمول، فالصلح عن القصاص بعوض هو مال جائز؛ لأنه مال يستحق عوضا عما ليس بمال - وهو القصاص - بالعقد. فما يجوز أن يكون مهرا في النكاح يجوز ويصلح أن يكون بدلا عن القصاص - أي دية القتيل.

وينبني على ذلك أمور: منها جواز التصرف في بدل الصلح - عن القصاص - قبل القبض وإن كان عينا - كالإبل - كما يجوز التصرف في الصداق قبل قبضه؛ لأنه لو هلك الصداق قبل القبض يجب مثله أو قيمته ولا يبطل النكاح. فكذلك مال الصلح.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل قتل عمدا وله ابنان فصالح أحدهما القاتل من حصته على

(1) المبسوط ج 21 ص 11.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٨٥