تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: عقد الإجارة لا يتم بدون ذكر الأجرة والمدة. وعقد الإجارة يحتمل النقض والإبطال عند الضرورة، فما لا يتم لا يقبل النقض؛ لأنه باطل ومنقوض من أصله.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

عقد النكاح يمكن أن يتم بدون تسمية المهر، فمن تزوجت ولم يسم لها مهر، فإن دخل بها فلها مهر مثلها، وإن لم يدخل بها وطلقها فلها المتعة.

وعقد النكاح عقد يحتمل النقض بأن يظهر أن الزوجة من محارمه رضاعا أو نسبا أو يطلقها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٨٣