تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طالق من وثاق. فلا يقبل منه؛ لأن لفظ "طالق" موضوع لحل رباط الزوجية، ولا تعمل النية في تحويله إلى معنى آخر، وقد وجد نفاذا في موضوعه. بخلاف ما لو قال لأمته: أنت طالق. فيكون كناية عن العتق والتحرير؛ لأن الأمة لا يقع عليها طلاق. وهكذا استثناء من القاعدة.

ومنها قوله: أنت طالق ثلاثا. وقال: أردت اثنتين. لا يقبل قوله؛ لأن أسماء الأعداد لا يدخلها المجاز، فلا تسمع فيها النية.

ومنها: لو ظاهر من امرأته بلفظ الظهار. وقال: أردت ونويت الطلاق. لا يقبل منه.

رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

إذا قال لزوجته: أنت علي حرام. وعنى به الطلاق فإنه يقع، مع أن لفظ التحريم صريح في إيجاب الكفارة.

ومنها: إذا قال لأمته: أنت طالق. ونوى العتق عتقت لأن صرائح الطلاق كناية في العتق.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٧٤