تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والثمانون بعد المئة [نية الشرط المبطل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

كل ما لو شرطاه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروها (1).

قال الزركشي: نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في الصرف (2).

وفي لفظ: كل ما لا يجوز التصريح بشرطه في العقد يكره قصده (3).

وفي لفظ: كل ما لو صرح به أبطل، فإذا أضمره كره (4).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق بيان بعض الشروط التي تبطل العقد.

فمفاد هذه القاعدة: أن الشروط التي تبطل العقد إذا اشترطت فيه صراحة، إذا نواها المتعاقدان أو أحدهما أو شرطا منها حال العقد

(1) المنثور ج 2 ص 234.

(2) لم أجده بعد طول بحث.

(3) المجموع للنووي ج 10 ص 132.

(4) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 309.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٦٧