تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باعه بشرط الخيار، فيعتبر ذلك رجوعا عن التدبير.

ومنها: أوصى بجارية ثم وطئها فحملت، فيعتبر رجوعا عن الوصية وإمساكا للجارية. لأنها صارت أم ولد له (1).

(1) المنثور ج 3 ص 333.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٦٦