باعه بشرط الخيار، فيعتبر ذلك رجوعا عن التدبير.
ومنها: أوصى بجارية ثم وطئها فحملت، فيعتبر رجوعا عن الوصية وإمساكا للجارية. لأنها صارت أم ولد له (1).
(1) المنثور ج 3 ص 333.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦٦
باعه بشرط الخيار، فيعتبر ذلك رجوعا عن التدبير.
ومنها: أوصى بجارية ثم وطئها فحملت، فيعتبر رجوعا عن الوصية وإمساكا للجارية. لأنها صارت أم ولد له (1).
(1) المنثور ج 3 ص 333.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.