تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واجبان على المستأجر.

ومنها: استأجر حمالا على أن يحمل له متاعا إلى البيت، فذلك جائز والأجرة عليه صحيحة.

ومنها: رجل استأجر آخر ليحج عنه، جازت هذه الإجارة وصحت عند الشافعي رحمه الله (1). ولم تجز عند الحنفية.

(1) ينظر الأم ج 5 ص 63.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٥٠