واجبان على المستأجر.
ومنها: استأجر حمالا على أن يحمل له متاعا إلى البيت، فذلك جائز والأجرة عليه صحيحة.
ومنها: رجل استأجر آخر ليحج عنه، جازت هذه الإجارة وصحت عند الشافعي رحمه الله (1). ولم تجز عند الحنفية.
(1) ينظر الأم ج 5 ص 63.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٥٠