القاعدة الثامنة والستون بعد المئة [الأصل الثابت]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل ما كان له أصل لا ينتقل عن أصله بمجرد النية (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأصل في القاعدة: المبدأ والأساس. وهو المعنى اللغوي لكلمة أصل.
فمفاد القاعدة: أن ما بني على أساس ومبدأ لا ينتقل عن مبدئه وأساسه الذي بني عليه بمجرد النية، بل لا بد من عمل مصاحب للنية حتى يجوز انتقاله عن أصله.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترت حلية ذهبية للبس فلا زكاة فيها - عند بعضهم - فإذا مضى بعض العام ثم أرادت جعلها للتجارة فلا تنتقل بمجرد النية، بل لا بد من عمل مصاحب كأن تخلعها ولا تلبسها أو تعرضها للبيع.
ومنها: إذا اشترى دارا أو أرضا للقنية ثم أراد أن يجعلها للتجارة بنية مستأنفة فلا تنتقل ولا تجب فيها الزكاة إلا بعمل مصاحب.
(1) الإشراف ج 1 ص 177 وعنه الروكي في قواعد الفقه ص 160، 180.