تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والستون بعد المئة [الأصل الثابت]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما كان له أصل لا ينتقل عن أصله بمجرد النية (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأصل في القاعدة: المبدأ والأساس. وهو المعنى اللغوي لكلمة أصل.

فمفاد القاعدة: أن ما بني على أساس ومبدأ لا ينتقل عن مبدئه وأساسه الذي بني عليه بمجرد النية، بل لا بد من عمل مصاحب للنية حتى يجوز انتقاله عن أصله.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترت حلية ذهبية للبس فلا زكاة فيها - عند بعضهم - فإذا مضى بعض العام ثم أرادت جعلها للتجارة فلا تنتقل بمجرد النية، بل لا بد من عمل مصاحب كأن تخلعها ولا تلبسها أو تعرضها للبيع.

ومنها: إذا اشترى دارا أو أرضا للقنية ثم أراد أن يجعلها للتجارة بنية مستأنفة فلا تنتقل ولا تجب فيها الزكاة إلا بعمل مصاحب.

(1) الإشراف ج 1 ص 177 وعنه الروكي في قواعد الفقه ص 160، 180.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٤٣