تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والستون بعد المئة [العدل في موجب الفسخ]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه، كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقد الصحيح ينعقد بالتراضي بين العاقدين، ومقابل ذلك لا ينفسخ إلا بتراضيهما على الفسخ، ولفظ العقد عام شامل لكل أنواع العقود.

فمفاد القاعدة: أنه إذا جاز لأحد المتعاقدين فسخ العقد بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ فإن للعاقد الآخر الحق في الفسخ بسبب مثله؛ لأن العاقدين متساويان في حقوق العقد وواجباته. ولكن ليس معنى ذلك أنه يجب تراضي العاقدين على الفسخ, لأن الفسخ قد يتراضى عليه العاقدان، وقد يرفضه أحدهما فيجبر عليه بالقضاء إذا ثبت أن في العقد ضررا على طالب الفسخ، أو وجد في المعقود عليه ما يلزم البائع أو العاقد الآخر بالفسخ.

(1) الإشراف ج 2 ص 65، وعنه قواعد الفقه للروكي ص 163، 245.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٣٩