تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضمان ولا عوض كحبة حنطة فإنها لا تباع.

ومنها: ما كان نجسا - وقلنا: إنه لا يجوز بيعه - فليس على متلفه ضمانه.

ومنها: إذا أتلف على مسلم خمرا أو خنزيرا فلا ضمان على المتلف؛ لأن الخمر والخنزير ليسا مالين للمسلم، وأما إن كانا لذمي فإنه يضمن.

ومنها: العبد إذا كان قاطع طريق فلا قيمة على متلفه بسببها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥١٢