تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [ضمان ما جاز بيعه]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه (1).

وفي لفظ: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه الضمان (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالقيمة هنا: الضمان أي العوض الذي يشمل ضمان المثلي بمثله، وبقيمته إن كان متقوما.

فمفاد القاعدة: أن الضمان أي العوض - على المتلف إنما يجب إذا كان الشيء المتلف مما يجوز بيعه - وأما ما لا يجوز بيعه فلا ضمان على متلفه قيميا كان أو مثليا؛ لأنه لا يدخل تحت تقويم المقومين.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الشيء التافه الذي لا يلتفت إليه فلا قيمة له، وليس على متلفه

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 305، المنثور للزركشي ج 3 ص 107، الاعتناء ج 1 ص 439.

(2) أشباه السيوطي ص 468.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥١١