القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [ضمان ما جاز بيعه]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه (1).
وفي لفظ: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه الضمان (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالقيمة هنا: الضمان أي العوض الذي يشمل ضمان المثلي بمثله، وبقيمته إن كان متقوما.
فمفاد القاعدة: أن الضمان أي العوض - على المتلف إنما يجب إذا كان الشيء المتلف مما يجوز بيعه - وأما ما لا يجوز بيعه فلا ضمان على متلفه قيميا كان أو مثليا؛ لأنه لا يدخل تحت تقويم المقومين.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الشيء التافه الذي لا يلتفت إليه فلا قيمة له، وليس على متلفه
(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 305، المنثور للزركشي ج 3 ص 107، الاعتناء ج 1 ص 439.
(2) أشباه السيوطي ص 468.