تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملكت زوجها لفسخ النكاح، ولو فسخ النكاح لسقط مهرها، وإذا سقط المهر بطل البيع (1).

(1) إعداد المهج ص 199، وعقد الجواهر الثمينة ج 2 ص 107.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٥٠١