تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة [المخصوص من القياس]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل قياس لا ينفك عما يعارضه فهو باطل (1).

وفي لفظ: لا يقاس على المخصوص من القياس؛ لأن قياس الأصل يعارضه (1).

فقهية أصولية وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القياس هو: "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما".

والأصل: هو المقيس عليه من كتاب أو سنة أو إجماع.

والفرع: هو المقيس. وهو المسألة التي يراد الحكم لها.

والجامع: هو العلة أو الوصف المناسب لتشريع الحكم.

والحكم: هو قضاء الشارع بكون الشيء واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا.

والقياس الصحيح الذي لا يخالف النصوص دليل شرعي صحيح.

ومفاد القاعدة: أن القياس إذا وجد له معارض من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح آخر فإن هذا القياس يعتبر باطلا ولا يبنى عليه حكم.

(1) المبسوط ج 17 ص 64.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٨٨