القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة [المخصوص من القياس]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل قياس لا ينفك عما يعارضه فهو باطل (1).
وفي لفظ: لا يقاس على المخصوص من القياس؛ لأن قياس الأصل يعارضه (1).
فقهية أصولية وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القياس هو: "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما".
والأصل: هو المقيس عليه من كتاب أو سنة أو إجماع.
والفرع: هو المقيس. وهو المسألة التي يراد الحكم لها.
والجامع: هو العلة أو الوصف المناسب لتشريع الحكم.
والحكم: هو قضاء الشارع بكون الشيء واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا.
والقياس الصحيح الذي لا يخالف النصوص دليل شرعي صحيح.
ومفاد القاعدة: أن القياس إذا وجد له معارض من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح آخر فإن هذا القياس يعتبر باطلا ولا يبنى عليه حكم.
(1) المبسوط ج 17 ص 64.