تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل ذلك" (1).

القرض في اللغة: مصدر قرض الشيء يقرضه إذا قطعه، وفي الاصطلاح: هو ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه (2).

والقرض مندوب للمحتاج إليه، والمقرض له أجره، والشرط في القرض عدم اقتضاء الزيادة على ما أعطى.

فمفاد القاعدة: أن كل قرض يبتغي به مقرضه نفعا ماديا أو غير مادي فهو ربا حرام. وهو حرام باتفاق إذا شرط المقرض على المستقرض أن يزيده على ما أعطاه.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

أقرضه مبلغا من المال رغبة في مساعدة من المستقرض للمقرض في أمر ما، فهذا حرام وهو ربا، كأن يكون المستقرض موظفا ويريد المقرض منه أن يسهل له معاملة عنده أو عند غيره في دائرته.

ومنها: إذا أقرضه مئة ألف على أن يزيده عليها عند الاقتضاء عشرة آلاف، أو يعطيه هدية أو غير ذلك فكل ذلك حرام.

(1) كنز العمال رقم 15515 عن ابن ماجة والبيهقي عن أنس رضي الله عنه، وقد ضعف الألباني الحديثين. ولكن لهما شواهد كثيرة منها ما هو صحيح. وقد ذكرها الألباني في نفس المصدر.

(2) المطلع ص 246، المصباح مادة (قرضت).

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٨٥