القاعدتان الرابعة والخامسة والثلاثون بعد المئة [القرض بشرط النفع]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
كل قرض جر نفعا فهو حرام (1).
وفي لفظ: كل قرض جر نفعا فهو ربا حرام (2).
وفي لفظ: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف (3).
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
أصل هذه القاعدة ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" (4).
وفي معناه: "إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابته فلا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه
(1) أشباه ابن نجيم ص 265، الإشراف ج 1 ص 257 عن قواعد الفقه للروكي ص 165.
(2) قواعد الفقه ص 102 عن الأشباه لابن نجيم.
(3) المغني ج 4 ص 354.
(4) كنز العمال الحديث رقم 15516، وإرواء الغليل ج 5 ص 235 برواية الحارث عن علي رضي الله عنه.