تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الرابعة والخامسة والثلاثون بعد المئة [القرض بشرط النفع]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

كل قرض جر نفعا فهو حرام (1).

وفي لفظ: كل قرض جر نفعا فهو ربا حرام (2).

وفي لفظ: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف (3).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

أصل هذه القاعدة ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" (4).

وفي معناه: "إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابته فلا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه

(1) أشباه ابن نجيم ص 265، الإشراف ج 1 ص 257 عن قواعد الفقه للروكي ص 165.

(2) قواعد الفقه ص 102 عن الأشباه لابن نجيم.

(3) المغني ج 4 ص 354.

(4) كنز العمال الحديث رقم 15516، وإرواء الغليل ج 5 ص 235 برواية الحارث عن علي رضي الله عنه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٨٤