تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صفات إذا نقصت منها صفة لا يجب القصاص. وهو كون القتل قتل عمد عدوان من مكافئ غير والد ولا مانع، كالجنون والصغر. فإذا كان القتل عمدا غير عدوان فلا قصاص. وكذلك إذا كان القتل عمدا عدوانا ولكن من غير مكافئ - كقتل الحر العبد أو المسلم الذمي - عند غير الحنفية - فلا قصاص.

ومنها: إذا كان القاتل والدا أو صغيرا أو مجنونا فلا قصاص.

ومنها: إذا علق حكم العقد على شرطين فلا يتم إلا بوجودهما معا وإلا كان العقد باطلا، كما إذا اشترط صاحب الثوب على الخياط أن يخيطه بنفسه وعلى صفة مخصوصة، فلا يلزم صاحب الثوب الثمن إلا بعد تحقق الشرطين. فلو لم يخطه الخياط بنفسه لا يلزمه ولو كان على الصفة المطلوبة، وكذلك لو خاطه بنفسه ولكن على غير الصفة المطلوبة.

ومنها: ثبوت الميراث للزوج أو الزوجة بشرطين: بقاء الزوجية والموت. فإذا عدم أحدهما فلا يستحق الميراث.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٦٧