ومنها: إذا عقد شخص عقدا مع امرأة ليزني بها فالعقد باطل والفعل حرام والقصد محرم.
ومنها: إذا اشترى عنبا ليعصره خمرا - والبائع يعلم ذلك - فهذا العقد باطل غير مشروع - عند قوم - لأنه يقصد به الحرام.
ومنها: إذا استأجر شخصا ليعصر له عنبا ويصنعه خمرا فالعقد باطل.
ومنها: بيع السلاح في الفتنة، أو لقطاع الطرق - ممن يعلم ذلك - فهو حرام وباطل.
ومنها: إذا أجر محلات لتكون مصرفا ربويا. فهذا حرام والعقد باطل.
ومنها: إذا أجر خادمته لمن يعلم أنه يزني بها، فهذا عقد محرم وباطل.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٦٥