تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا عقد شخص عقدا مع امرأة ليزني بها فالعقد باطل والفعل حرام والقصد محرم.

ومنها: إذا اشترى عنبا ليعصره خمرا - والبائع يعلم ذلك - فهذا العقد باطل غير مشروع - عند قوم - لأنه يقصد به الحرام.

ومنها: إذا استأجر شخصا ليعصر له عنبا ويصنعه خمرا فالعقد باطل.

ومنها: بيع السلاح في الفتنة، أو لقطاع الطرق - ممن يعلم ذلك - فهو حرام وباطل.

ومنها: إذا أجر محلات لتكون مصرفا ربويا. فهذا حرام والعقد باطل.

ومنها: إذا أجر خادمته لمن يعلم أنه يزني بها، فهذا عقد محرم وباطل.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٦٥