تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة العشرون بعد المئة [العقد المؤقت]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقود منها ما هو مؤبد لا يقبل التوقيت. ومنها: ما هو مؤقت لا يقبل التأبيد ومنها ما يجوز تأبيده وتوقيته. فعقد البيع ينقل الملكيه نقلا مؤبدا. وعقد النكاح يفيد حل الاستمتاع بين الزوجين ما دام النكاح قائما. والأصل فيه التأبيد والاستمرار.

لكن مفاد القاعدة: أن من العقود ما تذكر فيه مدة نفاذه، فإذا انتهت المدة بطل العقد، لأن بذكر المدة يكون العقد مؤقتا، لا مؤبدا دائما.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عقد الإجارة العينية عقد مؤقت؛ لأن المدة فيه ركن من أركانه.

ومنها: عقد السلم عقد مؤقت؛ لأن المدة فيه ركن من أركانه كذلك.

(1) المنثور ج 1 ص 240.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٥٨