تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا قال: بعتك هذه الجارية على أن أسلمها لك آخر الشهر. لا يصح العقد لأن الشرط في البيع التسليم عند العقد - عدا عقد السلم.

ومنها: إذا قال: أبيعك هذه السيارة إذا شاء فلان، فإن العقد لا يصح ولو شاء فلان.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة مسألتان:

الأولى: إذا قال لعبده: أنت حر غدا على ألف. فقبل العبد. وكذلك لو قال لزوجته: أخالعك غدا على ألف فقبلت.

والثانية: إذا قال: أعتق عبدك هذا عني غدا بألف فقبل. فيعتق العبد في العقد. ولكن هل تجب قيمته أو المسمى؟ خلاف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٥٧