القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة [ضمان العقد الفاسد]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا فلا (1).
وفي لفظ: كل عقد كان صحيحه غير مضمون أو مضمونا ففاسده كذلك (2).
وفي لفظ: كل عقد فاسد مردوده إلى صحيحه (3).
وفي لفظ: كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وما لا فلا (4).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق أمثال لهما في قواعد حرف الحاء تحت رقم 80، وقواعد حرف الباء رقم 74، وفي قواعد حرف الفاء تحت رقم 3. وقواعد حرف العين تحت رقم 51، فلتنظر هناك.
(1) أشباه السيوطي ص 283.
(2) المغني ج 4 ص 425.
(3) قواعد الفقه ص 162، 240 عن الإشراف ج 2 ص 56.
(4) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 307، مختصر قواعد العلائي لابن خطيب ج 1 ص 315، أشباه السيوطي ص 283.