القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة [العبادة المؤقتة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها في أول الوقت (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العبادات منها ما هو مؤقت بوقت، إذا لم تؤد فيه تكون قضاء. ومنها ما ليس مؤقتا بوقت يفوت بعدم الأداء فيه.
فمفاد القاعدة: أن العبادات المؤقتة بوقت - وإن كان وقتها متسعا - فإن الأفضل تعجيلها في أول الوقت. وإن جاز تأخيرها ما لم يخرج وقتها.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصلوات الخمس مؤقتة كل منها بوقتها الذي حدده الشرع لها بداية ونهاية.
فالأفضل تعجيل كل صلاة منها في أول وقتها، إلا ما ورد استحباب تأخيرها كصلاة العشاء أو الظهر حين اشتداد الحر.
ومنها: الزكاة حيث إن وقت وجوبها بلوغ المال النصاب مع حولان الحول. فالأفضل إخراجها بمجرد حولان الحول، وإن جاز
(1) أشباه السيوطي ص 398.