تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية عشرة بعد المئة [الطهارة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الطهارات متعددة الأسباب: فمنها طهارة للصلاة، وطهارة لقراءة القرآن، وطهارة للطواف. ومنها طهارة الحائض والنفساء والجنب. وطهارة لمس المصحف. وطهارة الأنجاس الحسية.

فمفاد القاعدة: أن كل هذه الطهارات تجوز بكل ماء طاهر مطلق - والمراد بالإطلاق هنا عدم تقيد الماء بالإضافة - كما يقال: ماء الورد -. فالطهارات إنما تجوز بالماء المطلق الطاهر، وهو الماء الباقي على أصل خلقته. وهذا أمر متفق عليه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس لا يجوز إلا بماء طاهر مطلق. وأما إذا خالط هذا الماء طاهر - ولم يغلب عليه اسمه - جاز التطهير به (2).

ومنها: الوضوء لا يجوز إلا بماء طهور.

ومنها: إزالة النجاسة الحسية بالماء المطلق، وبغيره خلاف.

(1) المغني ج 1 ص 7.

(2) ينظر المقنع ج 1 ص 15 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٤٤