تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا أجر الراهن الدار المرهونة برضا المرتهن خرجت الدار من الرهن، وبقي كأنه لم يوجد فيه قبض، فإذا رجعت الدار إلى المرتهن صارت رهنا.

ومنها: شرط صحة عقد النكاح حضور الولي ورضاه، فإذا تم النكاح فإن رضا الولي ليس شرطا لاستدامته.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٢٨