تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة المتممة للمئة [الشرط]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء، وقد يعتبر في الابتداء ما لا يعتبر في الاستدامة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقود لها بداية واستدامة لمقتضى العقد. ومن الشروط ما يعتبر في الابتداء، ولا يعتبر في الاستدامة، ومنها ما يعتبر في الاستدامة.

فمفاد القاعدة: أن كل شرط يعتبر في الاستدامة هو شرط معتبر في الابتداء بلا عكس، أي ليس كل شرط معتبر في الابتداء معتبر في الاستدامة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

استدامة وجود المرهون في قبضة المرتهن شرط للزوم الرهن، وهذا الشرط معتبر في الابتداء، فإن قبض المرهون عند ابتداء عقد الرهن شرط في صحته ولزومه.

(1) المغني ج 4 ص 367.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٤٢٧