القاعدة المتممة للمئة [الشرط]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء، وقد يعتبر في الابتداء ما لا يعتبر في الاستدامة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العقود لها بداية واستدامة لمقتضى العقد. ومن الشروط ما يعتبر في الابتداء، ولا يعتبر في الاستدامة، ومنها ما يعتبر في الاستدامة.
فمفاد القاعدة: أن كل شرط يعتبر في الاستدامة هو شرط معتبر في الابتداء بلا عكس، أي ليس كل شرط معتبر في الابتداء معتبر في الاستدامة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
استدامة وجود المرهون في قبضة المرتهن شرط للزوم الرهن، وهذا الشرط معتبر في الابتداء، فإن قبض المرهون عند ابتداء عقد الرهن شرط في صحته ولزومه.
(1) المغني ج 4 ص 367.