ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
كفارة اليمين - وهي واجبة باليمين مع الحنث - أنه يجوز تعجيلها وإخراجها بعد اليمين وقبل الحنث.
ومنها: الزكاة يجوز تعجيلها قبل الحول بعد تمام النصاب، فالنصاب سبب والحول شرط.
ومما وجب بسبب واحد ولا يجوز تقديمه على سببه:
تقديم الشيخ الهرم والمريض المزمن والحامل الفدية على رمضان فذلك لا يجوز قبل رمضان ووجوب الصوم.
ومنها: الأضحية قبل يوم النحر لا تجوز.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩١