تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

كفارة اليمين - وهي واجبة باليمين مع الحنث - أنه يجوز تعجيلها وإخراجها بعد اليمين وقبل الحنث.

ومنها: الزكاة يجوز تعجيلها قبل الحول بعد تمام النصاب، فالنصاب سبب والحول شرط.

ومما وجب بسبب واحد ولا يجوز تقديمه على سببه:

تقديم الشيخ الهرم والمريض المزمن والحامل الفدية على رمضان فذلك لا يجوز قبل رمضان ووجوب الصوم.

ومنها: الأضحية قبل يوم النحر لا تجوز.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٩١