تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والسبعون [تعجيل الحق المالي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل حق مالي وجب بسببين يختصان به أو وجب بسبب وشرط فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحد السببين (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحقوق نوعان: حقوق مالية، وحقوق غير مالية.

وموضوع القاعدة - الحق المالي: والحق المالي قد يجب بسبب واحد، وقد يجب بسببين، وقد يجب بسبب وشرط. والحق المالي: ما وجب إخراجه من المال.

فمفاد القاعدة: أن كل حق مالي وجب بسببين أو سبب وشرط أنه يجوز تقديم هذا الحق وتعجيله إذا وجد أحد السببين أو وجد السبب وتأخر الشرط. وعند الحنفية خلاف ذلك.

ومفهوم القاعدة: أن الحق المالي إذا وجب بسبب واحد أنه لا يجوز تقديمه على سببه.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 222. قواعد الحصني ج 2 ص 166 فما بعدها، المجموع للعلائي لوحة 111 ب فما بعدها، أشباه السيوطي ص 402.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٩٠