تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى جارية بما لا يكون ثمنا كميتة أو دم، ثم وطئها، فيجب عليه الحد، بخلاف ما إذا استند العقد إلى شرط فاسد أو كون الثمن خمرا.

ومنها: إذا عقد على امرأة بغير ولي أو شهود ووطئها فلا حد عليه لشبهة العقد، وإن كان النكاح فاسدا.

ومنها: إذا استولد الغاصب عالما بالتحريم لم ينعقد الولد حرا بخلاف المشتري شراء فاسدا، حيث ينعقد الولد حرا لو وطئ الجارية المشتراة فحملت منه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٧٣