ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى جارية بما لا يكون ثمنا كميتة أو دم، ثم وطئها، فيجب عليه الحد، بخلاف ما إذا استند العقد إلى شرط فاسد أو كون الثمن خمرا.
ومنها: إذا عقد على امرأة بغير ولي أو شهود ووطئها فلا حد عليه لشبهة العقد، وإن كان النكاح فاسدا.
ومنها: إذا استولد الغاصب عالما بالتحريم لم ينعقد الولد حرا بخلاف المشتري شراء فاسدا، حيث ينعقد الولد حرا لو وطئ الجارية المشتراة فحملت منه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٣