ينعقد بالكناية ولو نوى - وهذا عند الشافعية الذين يرون أن عقد النكاح لا ينعقد صحيحا إلا بلفظ التزويج أو النكاح - وعند غير الشافعية يجوز عقده بغير لفظ التزويج والنكاح؛ لأن الحال ينبئ عن المقصود.
ومنها: الخلع فهو عقد يحتاج إلى إيجاب من الزوجة وقبول من الزوج فينعقد بالكناية مع النية؛ لأنه لا يشترط فيه الإشهاد.
ومنها: البيع والإجارة وباقي العقود تنعقد بالكناية مع النية في الأصح.
فإذا قال: وهبتك هذه السيارة بكذا كان بيعا لا هبة لذكر العوض.
والخلاف فيما إذا عدمت القرائن، وأما إن توفرت القرائن وأفادت المقصود وجب القطع بالصحة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧١