تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينعقد بالكناية ولو نوى - وهذا عند الشافعية الذين يرون أن عقد النكاح لا ينعقد صحيحا إلا بلفظ التزويج أو النكاح - وعند غير الشافعية يجوز عقده بغير لفظ التزويج والنكاح؛ لأن الحال ينبئ عن المقصود.

ومنها: الخلع فهو عقد يحتاج إلى إيجاب من الزوجة وقبول من الزوج فينعقد بالكناية مع النية؛ لأنه لا يشترط فيه الإشهاد.

ومنها: البيع والإجارة وباقي العقود تنعقد بالكناية مع النية في الأصح.

فإذا قال: وهبتك هذه السيارة بكذا كان بيعا لا هبة لذكر العوض.

والخلاف فيما إذا عدمت القرائن، وأما إن توفرت القرائن وأفادت المقصود وجب القطع بالصحة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٧١