تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الرابعة والستون والخامسة والستون [تقاعد التصرف عن تحصيل مقصوده]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل (1). أو بطل من أصله (2).

وفي لفظ: كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات، وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع ويبطل إن وقع (3).

وفي لفظ: كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل (4).

وفي لفظ: كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع (5).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

تصرفات المكلفين التي يقومون بها تنبني عليها أحكام ومقاصد وفوائد يقصدها ويريدها المكلفون من وراء تصرفاتهم.

(1) المجموع المذهب لوحة 324 أ، أشباه السيوطي 285.

(2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 259.

(3) الفروق ج 3 ص 238 الفرق 184.

(4) نفس المصدر ج 3 ص 260 الفرق 190. وتهذيب الفروق ج 3 ص 254.

(5) الفروق ج 3 ص 135 الفرق 153.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٦٣