تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة والزكاة مشروعة بالقرآن.

ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق. ونوي الثلاث. يقع الثلاث. خلافا لأبي حنيفة يرحمه الله - فهو يرى أنها واحدة رجعية؛ لأن اسم الفاعل وهو (طالق) لا يفيد إلا أصل المعنى، والزائد يكون بمجرد النية والنية لا توجب طلاقا.

وعند أبي يوسف وغيره - رحمهم الله - تقع ثلاثا (1). لأن لفظ طالق كان مجملا، وفسره بنيته.

(1) ينظر عقد الجواهر الثمينة ج 2 ص 189.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٥٨