تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الملك فيه لا يجوز يقول واحد، كما أن منع الثمن لا يجوز بقول واحد.

ومنها: إذا قال رجل لآخر: خذ هذه السيارة هدية مني لك. جاز أخذها واستعمالها بذلك الإذن. لكن إذا قال للمهدى إليه رجل آخر: إن هذه السيارة قد اغتصبها المهدي من غيره. فهنا يكره للمهدى إليه أخذ السيارة ولا استعمالها، ولكن إن لم يتنزه عن ذلك كان في سعة؛ لأن المخبر هنا لم يخبر بحرمة العين، وإنما أخبر أن من تملك من جهته لم يكن مالكا - وهو مكذب في هذا الخبر شرعا فإن الشرع جعل صاحب اليد مالكا باعتبار يده. لكن إذا قامت البينة على أن السيارة لم تكن ملكا للمهدي وعرف صاحبها فلا يحل للمهدى إليه استعمالها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٤٠