تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا نكح رجل امرأة بعقد صحيح، فلا تحرم عليه إلا إذا طلقها أو فسخ عقدها وانتقض.

ومنها: ملك جارية ملكا تاما صحيحا بطريق صحيح، فلا تحرم عليه إلا إذا أعتقها، أو زوجها غيره.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٣٨