تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون [الكلام المبهم - التفسير]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الكلام المبهم إذا اقترن به - أو تعقبه - تفسير كان الحكم لذلك التفسير (1).

وفي لفظ: الكلام المطلق إذا اتصل به تفسير كان الحكم لذلك التفسير (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

إذا ورد الكلام مبهما مجملا أو مطلقا غير مقيد، ثم اقترن به أو تلاه واتصل به تفسير وبيان لذلك الإبهام أو تقييد لذلك المطلق كان الحكم مبنيا على ذلك التفسير والبيان. وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم 394.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا قال لوكيله أو لآخر: اشتر لي لحما، ولا تشتر لحم بقر ولا جمل. كان المراد لحم الغنم؛ لأنه قيد إطلاقه بنهيه عن شراء لحم البقر والجمل - فلم يبق إلا لحم الغنم الذي يسمى لحما في

(1) المبسوط ج 12 ص 32، 89، 96. وج 16 ص 54.

(2) نفس المصدر ج 18 ص 129.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٢٢