شرعا؛ لأنه يجب حمله على الحل والصحة، ويترتب على ذلك أن يعمل بما يقول، ولا يجوز إهمال كلامه أو إلغاؤه ما دام يمكن حمله على وجه يصح.
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
ادعى شخص على آخر أن مورثه قد أقر له ببيع الدار وشهد الشهود بذلك، فيعتبر هذا الإقرار بالمبيع صحيحا، وإن كان محتملا أن يكون قبل البيع.
ومنها: إذا قال البائع للمشتري بعتك هذه السيارة بكذا، فيجب حمل ذلك على إنشاء البيع، وإن كان اللفظ ماضيا, لأن صيغة الإخبار والإنشاء في البيع واحدة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٠