تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قياسا على الكفارات حيث لا يجب منها شيء على الصبي والمجنون.

ومن أمثلة القاعدة الثالثة:

إذا حلف الرجل على شيء لا يفعله أبدا، ثم حلف في ذلك المجلس أو مجلس آخر لا يفعله أبدا ثم فعله، فعليه كفارة يمينين لأنهما عقدان وإن كان الجزاء واحدا، هذا إذا نوى يمينا أخرى، أو نوى التغليظ، أو لم يكن له نية، فالمعتبر صيغة الكلام. والأيمان لا تتداخل ولا تندري كفارتها بالشبهات. بخلاف ما إذا نوى اليمين الثاني اليمين الأول؛ لأنه قصد التكرار.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٠٢