تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والعشرون [الكفارات]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الكفارات عن العبادات جابر وزاجر (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الكفارات: جمع كفارة، من الكفر، وهو الستر والتغطية - كما سبق بيانه - وسميت الكفارة بذلك؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه - هذا في الأصل - ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره (2).

وهي تصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب معين، كالإعتاق والصيام والإطعام (3).

أو هي ما يكفر به الإثم - أي يغطى - وشرعا: ما كفر به من صدقة وصوم ونحوهما، سمي به؛ لأنه يكفر الذنب ويستره (4).

ومعنى الجابر: من جبر بمعنى أصلح، ومثله الجبران. أي

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 424، قواعد الحصني ج3 ص 418، مجموع العلائي لوحة 282 فما بعدها.

(2) تحرير ألفاظ التنبيه ص 125.

(3) معجم لغة الفقهاء 382.

(4) التعريفات الفقهية ص 444.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٩٥