القاعدة الحادية عشرة [الكسب الحادث]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الكسب الحادث بعد تمام السبب يثبت فيه حكم السبب (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالكسب الحادث: الزيادة في المبيع أو الموهوب، أو الموصى به.
والمراد بتمام السبب: تمام العقد.
والمراد بحكم السبب: حكم العقد.
فمفاد القاعدة: أن الزيادة الحادثة في المبيع أو الموهوب أو الموصى به بعد تمام العقد يثبت فيها حكم العقد، فتكون للمشتري؛ لأنها زوائد ملكه، أو للموهوب له، أو للموصى له.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى بقرة حاملا، وقبل القبض، ولدت البقرة عند البائع، فللمشتري البقرة وولدها؛ لأنها زيادة ملكه. فكأن العقد كان عليها وعلى ولدها.
(1) المبسوط ج 28 ص 49.