تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية عشرة [الكسب الحادث]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الكسب الحادث بعد تمام السبب يثبت فيه حكم السبب (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالكسب الحادث: الزيادة في المبيع أو الموهوب، أو الموصى به.

والمراد بتمام السبب: تمام العقد.

والمراد بحكم السبب: حكم العقد.

فمفاد القاعدة: أن الزيادة الحادثة في المبيع أو الموهوب أو الموصى به بعد تمام العقد يثبت فيها حكم العقد، فتكون للمشتري؛ لأنها زوائد ملكه، أو للموهوب له، أو للموصى له.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى بقرة حاملا، وقبل القبض، ولدت البقرة عند البائع، فللمشتري البقرة وولدها؛ لأنها زيادة ملكه. فكأن العقد كان عليها وعلى ولدها.

(1) المبسوط ج 28 ص 49.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٨٣