تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا اجتهد في أحد الإناءين وظن طهارة أحدهما فتوضأ ثم تيقن أنه كان النجس، ففيها عند الشافعية قولان: الجديد الصحيح أنه لا يعذر وعليه الإعادة.

ومنها: من ظن أنه متطهر فصلى ثم تبين له الحدث فعليه الإعادة قطعا.

ومنها: من ظن دخول الوقت فصلى، ثم تبين أنه صلى قبل الوقت فكذلك.

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا صلى خلف من ظنه متطهرا ثم تبين أنه كان محدثا، فإن صلاته تصح إذا لم يكن في الجمعة.

ومنها: إذا رأى المتيمم المسافر ركبا - أي قافلة - فظن أن معهم ماء فإن تيممه يبطل، وإن لم يجد معهم ماء.

ومنها: إذا وكل وكيلا في تزويج ابنته، فزوج الوكيل امرأة ظنها بنت الموكل فإذا هي بنت الوكيل - صح النكاح.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٨٢