تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة [كثرة الاستعمال]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كثرة الاستعمال لا توجب الترجيح (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا وقع التعارض بين أمرين: أحدهما:- أكثر استعمالا من الآخر، فلا يرجح الذي هو أكثر استعمالا بهذه الحجة؛ لأنه ليس من المرجحات كثرة الاستعمال، بل المرجحات إما عدالة الشهود، وإما عددهم وكثرتهم، وإما موافقة القواعد العامة، وإما قوة الدليل وصحته.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كثر استعمال الربا في مجتمع من المجتمعات - كما هو واقع الآن - فلا يعتبر ذلك دليلا على حله وإباحته، بل هو حرام ويبقى حراما حتى لو طبق استعماله الأرض كلها، وحتى لو سمي بغير اسمه؛ وذلك لوضوح الأدلة على تحريمه.

ومنها: إذا انتشر بين الناس حلق اللحى - كما هو حاصل

(1) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير ج 1 ص 253.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٧٩