تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والثمانون [النص - القياس - الاجتهاد]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

القياس لا يصار إليه مع النص (1).

وفي لفظ: القياس لإبطال النص باطل (2).

وفي لفظ: لا اجتهاد مع النص (3). وتأتي في حرف (لا) إن شاء الله.

وفي لفظ: النص يقدم على الاجتهاد (4). وتأتي في حرف النون إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الأصل في الأحكام نصوص الشرع الحكيم من الكتاب الكريم أو السنة المطهرة، والإجماع. وما عدا ذلك فهو راجع إليه.

والاجتهاد: كما سبق هو: بذل الوسع في استخراج

(1) المغني ج 1 ص 66، 74، 152، 252.

(2) المبسوط ج 29 ص 139.

(3) شرح الخاتمة ص 73، المجلة المادة 14، المدخل الفقهي الفقرة 623. الوجيز ص 381.

(4) المغني ج 5 ص 582.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٥٣