القاعدة الحادية والثمانون [النص - القياس - الاجتهاد]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
القياس لا يصار إليه مع النص (1).
وفي لفظ: القياس لإبطال النص باطل (2).
وفي لفظ: لا اجتهاد مع النص (3). وتأتي في حرف (لا) إن شاء الله.
وفي لفظ: النص يقدم على الاجتهاد (4). وتأتي في حرف النون إن شاء الله.
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الأصل في الأحكام نصوص الشرع الحكيم من الكتاب الكريم أو السنة المطهرة، والإجماع. وما عدا ذلك فهو راجع إليه.
والاجتهاد: كما سبق هو: بذل الوسع في استخراج
(1) المغني ج 1 ص 66، 74، 152، 252.
(2) المبسوط ج 29 ص 139.
(3) شرح الخاتمة ص 73، المجلة المادة 14، المدخل الفقهي الفقرة 623. الوجيز ص 381.
(4) المغني ج 5 ص 582.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٣