القتل حيث إنه أوجب على القاتل خطأ أو عمدا التكفير بإطعام ستين مسكينا إذا عجز عن العتق والصيام، قياسا على كفارة الظهار - حيث حمل المطلق في كفارة القتل الخطأ على المقيد في كفارة الظهار -، وهو قياس منصوص على منصوص، وهي رواية عن أحمد رحمه الله (1).
(1) ينظر المجموع شرح المهذب ج 17 ص 548. والإفصاح ج 2 ص 224 - 225.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٢