تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والخمسون [حكم القلب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

القلب حكم فيما ليس فيه دليل ظاهر (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالقلب هنا: الإحساس الداخلي للإنسان بأن ما يقوله شخص آخر أمامه أو يفعله إنه صادق فيه أو كاذب، مخلص أو مخادع. أو هو غلبة الظن وأكبر الرأي عندما لا يوجد دليل ظاهر يوجب العمل، فغلبة الظن حينئذ حكم ودليل في ذلك.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا دخل عسكر من المسلمين أرض الحرب فأخبروا أن المشركين أتوا بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم، فإن خاف أهل العسكر على أهل الثغر أنهم لا يستطيعون مقاومة العدو، وكان أكبر رأيهم وغلبة ظنهم أنه ليس بقربهم أحد من المسلمين يعينهم فالواجب على العسكر أن يرجعوا عن غزوهم ليدافعوا عنهم؛ لأن الدفاع عن أهل الثغر فرض عين ودخول دار العدو نافلة، أو فرض على الكفاية.

(1) شرح السير ص 2239 وعنه قواعد الفقه ص 98.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢١٦