ومنها: إذا ادعى شخص على آخر وديعة أودعها إياه، وأنكر المودع - ولم يكن للمودع بينة على الوديعة - ففي هذه الحالة الصلح جائز بينهما - كدعوى الدين عند إنكار المدين، وعجز المدعي عن البينة -؛ لأن المقصود من الصلح قطع المنازعة، "وقطع المنازعة واجب ما أمكن".
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٥